فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٤٥ - إرث الزوجة
كتاب ملك اليمين
العتق والتدبير
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٢٨٥) " ويظهر من كلام الاصحاب أن اللفظ الذي يحصل به العتق، قوله: (أنت حر) إلا ابن أبي عقيل، فإنه صرح في المتمسك بأعتقتك ".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٣٠) " مسألة: من كان له وارث مملوك، اشتري من تركة الميت وأعتق، وأعطي بقية المال، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كاملا لم يجب شراؤه عند الشيخ وجماعة من علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل يشترى بحساب ذلك، وصاحبه فيه بالخيار، إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، وإن شاء يخدمه بحساب ما بقي منه ".
(صفحة ٦٣٤) " وقال ابن أبي عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبرة في حياتي وحرة بعد وفاتي.
وقال ابن الجنيد: والذي يختاره السيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته، أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته: إني قد أعتقت فلانا أو حررته عن دبر مني، أو هو حر إذا مت، أو عند موتي، أو متى ما مت، إو إذا حدث بي حدث الموت ليكون مصرحا بعتاقه.
وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي أو هو مدبر لان ذلك يحتمل غير العتق.
" مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يج