فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٤٧ - إرث الزوجة
يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وقريب منه قول ابن أبي عقيل ".
جواهر الكلام (مجلد ٣٤ صحفة ٢٢٣) " أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري، وأنه يجوز بيع خدمته قال: " ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق، وله أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبر فالمدبر حر ".
(وصفحة ٢٢٥) " وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".
المكاتبة
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٤٥) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لابد أن يقول في التدبير: فإذا مت فأنت حرأو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.
وقال ابن الجنيد والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه، فأنت حر وذكر ذلك في كتاب المكاتبة.
ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه، لان المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه.
وقول ابن الجنيد جيد، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا وكذا دينار إلى وقت كذا وكذا، ونجوما في كل نجم كذا وكذا ".