فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٤٥ - التيمم
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٢٠٤) " (ج) قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لان الله عزوجل.
قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه، وهو بعض وجهه.
وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ٢٣١) " والظاهر أنه لا يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح، وفي التهذيب أيضا مع زيادة على ما في الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي ابن بابويه.
ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الاخريان أيضا مقبولتان عند الاصحاب مع الشهرة.
والظاهر أن ذلك مع الاصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الاولى فردا من فردي الواجب التخييري ".
(وصفحة ٢٣٩) " قوله (وينقضه الخ.
) وذلك للاجماع والاخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية، والمراد بالوجدان مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقتالتكليف بها، لان التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الاصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه