فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٩٦ - كفارة شهر رمضان
مسكينا، هذا اختيار أكثر علمائنا، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي: إنها على الترتيب، وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا، وللسيد المرتضى رحمه الله قولان، وعن أحمد روايتان، وقال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة، ونحر بدنة لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة " أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ".
وأو للتخير.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر، قال " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستينمسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".
(وصفحة ٥٧٧) " قال الشيخ لا ينافي ذلك ما تقدم، لان الكفارة تجب على قدر طاقة الانسان، فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فإن عجز عنه تصدق سبعة مساكين، وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك، كالجمهور.
الرابع: لو قضى ما تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالافطار شئ، سوى القضاء، سواء كان قبل الزوال أو بعده، عملا بأصل برائة الذمة السليم عن المعارض، والقياس على قضاء رمضان ضعيف، لتعين الصوم هناك بعد الزوال، بخلاف صورة النزاع ".
الدروس (صفحة ٧٢) " ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض، والسفر الضروري على الاشبه، والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن والمرتضى مرتبة.
(وصفحة ٧٣) " إنما تجب الكفارة بشهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن لا كفارة في غير رمضان، وهو شاذ.
" وكفارة النذر والعهد واليمين كرمضان، وكفارة المتعين باليمين، وكفارة