فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١١١ - أحكام الاموات
وقال مالك، والاوزاعي، وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عايشة، وابن عمر، وطاووس، ولانها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لا تبطل به، فكذا الموت كالايمان ".
(وصفحة ٤٤) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين، والاخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ".
فروع.
" أ " يستحب أن تكونا رطبتين، لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما.
قيل للصادق عليه السلام: لاي شئ تكون مع الميت جريدة، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة ".
" ب " أن تكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.
" ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، قاله الشيخان، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الايمن.
وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه بين القميص والازار، والوجه الاول، لرواية جميل.
(وصفحة ٤٨) " وقال أبو حنيفة وأحمد يكره له ذلك، وبه قال الشعبي، والنخعي، وممن يرى ذلك الحسن بن علي، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن الزبير، والاوزاعي، وإسحق، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم.
وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة، أن لا يجلس حتى توضع في لحده، ولا بأس بالجلوس ".