فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٣٠ - المكاسب المحرمة
الدروس (صفحة ٣٨٦) " فرع لو اشتملت الارض على بئر لا يمكن قسمتها، وأمكن أن تسلم البئر لاحدهما مع قسمة الارض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا موازيا لما فيه الرحا، ويلزم منه لو اشتملت الارض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لاحدهما ان ثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ماهذا شانه، وإنما يثبت للشريك لا للجار ونقل الشيخ فيه الاجماع، خلافا لظاهر الحسن، وقدم عليه الخليط، وهو شاذ ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢١٧) " ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان، والمرتضى، وابن الجنيد، وأبو صلاح، وابن إدريس، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، ومال إليه الشهيد في الدروس، ونفى عنه البعد وقيده آخرون بالقابل للقسمة، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسسوم أيضا، اختاره ابن أبيعقيل، واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله، من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم، إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتفاق عليه.
ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال " لاشفعة إلا في ربع، أو حائط " وقوله صلى الله عليه وآله " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " ظاهره أنه لاشفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتضرب له الطرق.
" قوله وتثبت في الارض المقسومة بالاشتراك في الطرق، إذا كان واسعا يمكن قسمته، مذهب الاصحاب إلا ابن أبي عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة، فلا تثبت في الجواز، ولا فيما قسم، لما تقدم من الاخبار وغيرها، واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الارض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمهما أو أحدهما إليهما، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع، وإن كان بعضه غير مشترك.