فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢٨ - صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
شف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢١٢) " اختلف الروايات، في القراءة خلف الامام، روى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو (أم خ.
) لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة، ولم تسمع، فاقرأ ".
وفي معناه رواية عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى وأبي الصلاح.
وروى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال " من رضيت به فلا تقرأ خلفه ".
وفي الطريق ابن فضال.
في معناها، رواية عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، أيقرأ الرجل في الاولى والعصر، خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال " لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام ".
وهو مذهب ابن أبي عقيل، والمتأخر، وسلار ".
الذكرى (صفحة ٢٧٠) " وقال ابن أبي عقيل ولا يؤم المفضول الفاضل، ولا الاعرابي بالمهاجرين، ولا الجاهل العالم، ولا صلاة خلف المحدود.
(وصفحة ٢٧١) " المسألة الثالثة: قول ابن أبي عقيل: يمنع إمامة المفضول بالفاضل، ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبرى، ولقوله جل اسمه " أو من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، إل