فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢٦ - مبطلات الصلاة
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها، ومن الاصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار.
(وصفحة ١٩٤) " وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جايز في الصلاة بإجماعنا، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة، وليس بذلك، وكثير من الاصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل والجعفي في الفاخر وأبي الصلاح ".
مدارك الاحكام (مجلد: ٤ صفحة ٢٢٥)" الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام.
وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه بالاعادة، وتبعه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي، وقوى في المبسوط عدم الاعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الاعادة في غير الرباعية.
والاصح أنه لا يعيد مطلقا.
جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ٢) " الاولى (لا يجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والتذكرة والاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الامالي ان من دين الامامية الاقرار به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، ولا حكي إلا عن الاسكافي وأبي الصلاح، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال " ولا يصل الامام ولا غيره قراءته " ولا الضالين " بآمين، لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وأبي بن كعب