فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٥٦ - أوقات الصلاة
أوقات الصلاة
لمعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٩) " مسألة: والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف، وابن أبي عقيل وكثير من الاصحاب.
وقال في الخلاف: ومن الاصحاب من أوجبها مضيقا، وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقتوفيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه.
وفي هذا فحوى التضييق ".
ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، وقال عطاء وطاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه رواية عن مالك.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر كما قلناه، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وقال ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الاخير.
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٧٦) " مسألة: وآخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لان عبد الله ابن عباس قال: الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء.
ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لان عذرها قد عم الوقت.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول