فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢١٨ - الخلل
السلام " والتخيير أشهر " لما سبق من رواية جميل مع عدم المنافاة بينهما، وبين الاخبار الباقية.
(صفحة ٢٢٨) " في سجدتي السهو وفيه خمسة مباحث: الاول: في موجبها، واختلف فيه الاصحاب، فقال ابن الجنيد: يجبان لنسيان التشهد الاولى أو الثاني، إذا كان قد تشهد أولا وإلا أعاد، وللشك بين الثلاث والاربع أو بين الاربع والخمس، إذا اختار الاحتياط بركعة قايما، أو ركعتين جالسا، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الاخيرتين سهوا، والسلام سهوا، إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، وللشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاحتياط، قال وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.
وقال الجعفي: يجب للشك بين الاربع والخمس وهما وسمى النقرتان(كذا في الاصل) ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والاربع المرغمتين، وقال المفيد في المقنعة: فوات السجدة والتشهد حتى يركع، والكلام ناسيا وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها، وكان قد تجاوز محلها، وقال ابن أبي عقيل: يجب للشك بين الاربع والخمس فما عداها، وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره ".
رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٣٢٥) " الثاني: البناء على الاقل، لانه المتيقن، والاصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الاعادة، وقد قال الله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم ".
وورد " الفقيه لا يعيد صلاته ".
الثالث: إلحاقه بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه " مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٣ صفحة ١٧٩) " الثانية: الشك بين الثلاث والاربع: فالمشهور اتحاد الحكم بينه وبين الاولى، ويدل عليه ما رواه في الصحيح، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد الملك البقباق) و عبد الرحمان بن سيابة (ولا يضر وجود أبان في الطريق " عن أبي