فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٢٨ - المكاسب المحرمة
التصريح بالحلول.
وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة، إلا أنه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير إن الخلاف مع قصد السلم وإن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلو، ولو قصدا بل مع الاطلاق أيضا، يحمل على الحلول وكان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجعإلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الاجل في السلم، من النبوي السابق وغيره، بأنا نقول بموجبها، فإنا نسلم وجوب ذكر الاجل مع قصد السلم، وليس محل النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم، ضرورة ظهوره في ان ذلك ليس محلا للنزاع، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة.
لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في أن المراد اشتراط الاجل، وانه يبطل كونه سلما، كما ان العبارات السابقة صريحة في خلافه، وان نظرهم في تلك العبارات إليه، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القبول بعدم اشتراط الاجل فيه، وأنه تصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه.
والمراد بالتصريح بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك "