فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٣٦ - صلاة الخوف
من تأخر، بل عن كشف الرموز لا أعلم فيه مخالف إلا ابن أبي عقيل، بل في السرائر وظاهر الغنية وعن الخلاف والانتصار وظاهر المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ".
صلاة الخوف
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢١٨) " صلاة الخوف قال دام ظله: وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.
هذه رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام والخلاف بين الروايتين في صلاة المغرب ففي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم، فيصلي ركعة، ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الاخرى، فكبروا، ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فليتم " الحديث.
فعلى هذا يكون للاولى ركعتان من الامام، وللآخرين ركعة.
والاولى مشهورة، وعليها فتوى الشيخين، والمرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٥٠) " وقال السيد المرتضى في الجمل: الخوف إذا انفرد عن السفر، لزم فيه التقصير، مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف، ثم ذكره وصف صلاة الخوف مع الامام، فقال: وصفة صلاة الخوف، أن يفرق الامام أصحابه إلى آخره وإطلاق كلامه يشعر بعدم اشتراط الجماعة، وقوله بعد ذلك وصفة صلاة الخوف،يقتضي الاشتراك (الاشتراط خ) وابن أبي عقيل وصف صلاة الخوف، بأن يصلي الامام الاولى ركعة، ويتم من خلفه، ثم يأتي الاخرى، فيصلي بهم