فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣١٢ - قضاء شهر رمضان
(وصفحة ٣٥) (في قضاء الصوم عن الميت) " المسألة الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره فات بمرض أو غيره بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل من أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء، بل نسب القول به إلى الشذوذ، كما أنه نسب الصدقة إلى التواتر، وهو من الغرائب، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع ولو بمعونة شهرته بين الامامية، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة إليه.
(وصفحة ٥١ - ٥٢) " المسألة الرابعة المشهور بين الاصحاب أن القاضي لشهر رمضان مع سعة الوقت لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال لعذر وغيره قبل عن العلامة في المدنيات الاولى الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس لك أن تفطر " ومنها صحيح جميل على ما في التهذيب عنه عليه السلام أيضا في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ومنها موثق اسحاق بن عمار عنه عليه السلام أيضا " الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ".
وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس إلى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج المحمول على الكراهة (سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال " إذا كان نوى من الليل وكانمن قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه " وموثق زرارة (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء قال " عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " المقيد بها مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكفارة وإن أيدا بعموم (لا تبطلوا أعمالكم) المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم