فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٤٦ - تروك الاحرام
تروك الاحرام
شف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٥٥) " في تروك الاحرام قال دام ظله: وقيل لا يحرم إلا أربعة، إلى آخره.
قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبو الصلح: لا يشم شيئا من الطيب، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.
(وصفحة ٣٥٦) " ذكر محمد بن علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه " يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك والعنبر والزعفران والورس ".
وقال ابن أبي عقيل: وأكثر الطيب عندهم أربع، وهو الاربع المذكورة وتحمل الكراهية على التحريم والمراد بالكراهة (التحريم خ.
).
يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، قال " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورس ".
والاولى (الوجه خ.
) اجتناب الطيب كله إلا (الخلوق خ) لعموم أكثر الروايات في النهي.
(وصفحة ٣٥٧) " قال دام ظله: ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز.
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.
وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٨) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب والطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب، إلى أن يطوف طوا