فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٤٢ - إرث الزوجة
الجراحات
ختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٦) " مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا، وقال ابن أبي عقيل وجاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام ان في الباضعة ثلاثة من الابل، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون من الابل، وفي السمحاق أربعة من الابل، وفي المنقلة عشرين من الابل.
والاولأقوى، وأشهر بين الاصحاب، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " وفي المنقلة خمس عشرة من الابل " وكذا في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال " قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩ ٣٩٨) ".
أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح كما ذكرنا من شمولها لذلك لم يجز له الاقتصار على ما ذكر، لانه لم يجن موضحة حتى يستوفى منه، ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الاصحاب، وعليه دلت الروايات.
وذهب ابن أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا، وهو شاذ، وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها وهي الهاشمة قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة ".