فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٤٠ - إرث الزوجة
تمسك الماء ".
وقال في المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان، وهو منقول عن (طريف).
وأجود ما بلغنا من الاحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل.
وفي قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الاسنان.
قال الشيخ رحمه الله كان عليه الدية.
ويحتمل الارش، ولو (استرختا)فثلثا الدية، فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث، فإن تقلصا بعض التقلص فالحكومة ".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٢) " وقال الصدوق في المقنع: دية كل إصبع ألف درهم، وهو موافق لقول شيخنا في النهاية، وبه قال المفيد.
وقال ابن الجنيد: وقد روي اختلاف دية الاصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، وفي كل واحدة من الاربع ربع دية ما بقي من دية اليد، وسلار أفتى بالتسوية بين الاصابع، وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين، والرجلين، كقول الشيخين، وبه قال ابن أبي عقيل.
(وصفحة ٧٥٥) " مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل انهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.
احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة.
(وصفحة ٨٠٤) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية، فيهما جميعا الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي إلا أن يكون على خلاف إجماع.
ولا شك أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الست مائة دينار، والاصل براءة الذمة فيما زاد عليه.
وبهذا القول الاخير أعمل وأفتي به، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار.
فانظر إلى اختياره أولا من إيجاب الثلثين في السفلى، ونسبة كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، ثم تقوية كلام ابن أبي عقيل مع أنه ذكر مخالف للاجماع ".