فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٠٣ - الدم
الدم
لمعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " الثالث: ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب إزالة ما زاد عن الدرهم.
وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين.
وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام.
والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر ".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٨) " الثاني الدرهم البغلي، هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٠) " وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.
وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار.
والاقرب عندي مذهب الشيخين.
لنا: قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة وعدم الانفكاك منه، فيبقى ما زاد على عموم الامربإزالته ".