فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٠٤ - الدم
" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة " وإطلاق الاعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.
والجواب عن الاول أن محمد بن مسلم لا يسنده إلى إمام، وعدالته وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا أن ما ذكرناه من الاحاديث لا لبس فيه.
وعن الثاني أن الآية لاتدل على الاباحة عند تطهير الاعضاء الاربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".
الدروس (صفحة ١٧) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين.
وقدره الحسن بسعة الدينار ".
الذكرى (صفحة ١٦) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع.
والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته.
وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدنيار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال: لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم ".
الحدائق (مجلد ٥ صفحة ٣٣٠) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيرهله بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب والتفسير الاول أشهر، هذه عبارته.
والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا.