فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٠٦ - الدم
(وصفحة ١١٨) " كما أنه يمكن إرادة الاصحاب بضبط الوزن بالدرهم والثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر زيادة وزنه، فيوافق ما ذكره الحلي حينئذ، وليس ذلك منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب الاخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لانه أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها.
على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه، إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم، بل وكذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك التقدير للبغلي، وأما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع عدم معرفة المقدر ولا إرادته تقدير سعة البغلي أو الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده قطعا، والله أعلم.
لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراءة اليقينية ".