فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٧٧ - مسائل فيما تجب فيه الزكاة
كتاب الزكاة
سائل فيما تجب فيه الزكاة السرائر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " فالحرية شرط في الاجناس كلها: لان المملوك لا يجب عليه الزكاة، لانه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل، من الاطفال، والمجانين، والصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة أن كمال العقل شرط في الاجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، واخترناه، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه الله، والشيخ الفقيه سلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتابالمتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الرجل وجه من وجه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست، وأثنى عليه.
(وصفحة ٤٤٣) " وقال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، وإن كان تأخره من جهة من هو له، فزكاته عليه.
وقال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، ولم يفرق بالفرق الذي فرقه الاولون، فمن جملة من قال بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنه قال: ولا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذ رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، وزكاة