فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩٥ - زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
ختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.
(وصفحة ١٩٧) " مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.
" مسألة: قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر.
(وصفحة ١٩٩) " وقال ابن أبي عقيل: ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، والاقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.
(وصفحة ٢٠٠)" قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.
(وصفحة ٢٠١) " قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين.
وقال ابن الجنيد: لا يجزي إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس ".
مدارك الاحكام (مجلد ٥ صفحة ٣٣٢) " إختلفت عبارات الاصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، وولده في مقنعه وهدايته، وابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الانواع الاربعة.