فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩٦ - زكاة الفطرة
(وصفحة ٣٣٧) " قوله " والافضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسنان ما يغلب على قوته ".
واختلف كلام الاصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر ".
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٢٧٩) " فنقل عن علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل في متمسكه إن صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
وظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الاربعة وقال الشيخ في الخلاف " يجوز إخراج صاع من الاجناس السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن.
وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.
(وصفحة ٢٨٦) " الثانية اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في أفضل مايخرج من الزكاة فقال ابنا بابوبه والشيخان، وابن أبي عقيل إن أفضل مايخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، وهو قول ابن البراج في كامله والمحقق في شرائعه، وفي الشرائع: ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
وقال ابن البراج في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة.
وقال سلار " فأما ما يخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الاشياء أغلى سعرا وهو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، وروى ان التمر أفضل.
وقال الشيخ في المبسوط " الافضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر ".
جواهر الكلام (مجلد: ١٥ صفحة ٥١٥ - ٥١٦) " وما في المدارك من الاقتصار على ما في الصحيح منها فحصرها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن مع أنه كان عليه زيادة الذرة، لاشتمال صحيح الحذاء عليها لم نعرفه قولا لاحد، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على دعوى