فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢٤ - سجدتا السهو
سجدتا السهو
لحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٥٠) " الموضع الثالث في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة.
وهو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عليه الاجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابني بابويه والشيخ المفيد في المسائل العزية.
(وصفحة ١٥٤) " قال في الذخيرة: ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ولم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو.
".
(وصفحة ٢٥٤ - ٢٥٥) " تتمة قال في المختلف: لو شك بين الاربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الاربع والخمس، لانه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداهاواستوى وهمه في ذلك حتى لا يدري صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها.
ولم نقف لغيره في ذلك على شئ.
وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء ومال إليه المصنف والعلامة ورجحه الشارح المحقق، وهو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، ولعموم قوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " وإن الفقيه لا يعيد صلاته ".
(وصفحة ٣٢٨) " وتمام الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مقامات (الاول) المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان موضع السجدتين المذكورتين بعد التسليم سواء كانتا لزيادة أو نقصان، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى، قال وهو الظاهر من كلام بن بابويه وابي الصلاح وهو قول سلار والصدوق ابن بابويه.