فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٦٧ - في الهدي
الدروس (صفحة ١٢٧) " وقال الحسن: يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسر ا.
" ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت، لصحيح الرواية، ومنعه الحسن، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز، بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط أجزأ.
" مسايل: الاول: لو فقد الهدي وووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد ".
مدارك الاحكام (مجلد: ٨ صفحة ٢٣) " (ولا الخصي من الفحول) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها، وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع.
وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه، والاصح الاول.
(وصفحة ٣٦) " وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لان ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء ".
وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
(وصفحة ٤٣) " قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق ".
(وصفحة ٥٨ - ٥٩) " (ولا تشترط فيها الموالاة على الاصح).
هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لايعرف فيه خلافا، ويدل عليه إطلاق الامر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لابي الحسن عليه