فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٦٩ - الحلق
الحلق مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٧) " قال ابن أبي عقيل: ومن حلق رأسه قبل أن ينحر، أو يذبح أجزأه، ولم يكن عليه شئ.
" وقال ابن أبي عقيل: ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأه ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب، ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية ".
الدروس (صفحة ١٠٩) " درس: الخامس عشر إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس للاذى، وعليه شاة، أو إطعام عشرة كل واحدة مد، أو صيام ثلاثة أيام.
وقال المفيد: يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن وابن الجنيد: يطعم ستة، إثنى عشر مدا.
(وصفحة ١٣٢) " درس: يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط والنهاية وابن إدريس بحصول الهدي في رحله، وهو مروي، وفي الخلاف ترتيب مناسك منى مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة، وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسىعلى رأسه بعد الذبح، لرواية عمار، وقال ابن الجنيد كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حق وجب دم آخر ولا يتعين الحلق على الضرورة، والملبد عند الاكثر بل يجزي التقصير، وللشيخ قول بتعيينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد وزاد المعقوص شعره، والمظفورة ووافق الحسن على الاخيرين، ولم يذكر الضرورة ".