فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٢٩ - المكاسب المحرمة
كتاب الشفعة كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٣٨٨) " كتاب الشفعة قال دام ظله: الاول ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، ومالا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية.
والاول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه.
فالاول الارضون (الارضين خ.
) والمساكين كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني.
قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: لاشفعة في سفينة، ولا في رقيق.
(وصفحة ٤٠٣) " مسألة: المشهور أن الشفعة لا يثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام وميزت، وقال ابن أبي عقيل: الشفعة في الاموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، ولا شفعة للجار مع الحايط، وهذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، والمعتمد الاول.
" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لابي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها واخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال " نعم ولكن يسد بابه وإن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب ".