فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٦٠ - من مواقف عرفات والمشعر
أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب.
جدد بعده التلبية أو لا، للاصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه " وهو وإن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.
من مواقف عرفات والمشعر
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٦٤) " عن حريز، قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا.
قال (فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (الحديث).
وهو اختيار ابن أبي عقيل ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٨) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت.
" مسألة: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل.
قال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.
" لنا: الاصل براءة الذمة، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، فيقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال " أيها الناس إنه ليس موض