فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢١٧ - الخلل
أنه يسجد للسهو، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد، فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة ".
الذكرى (صفحة ٢٢٤) " السابعة: لو تلافى ما شك فيه، ثم ذكر فعله بطل، إن كان ركنا، لان زيادة الركن تقتضيه، وإلا فحكمه حكم من زاد سهوا، ولا فرق بين أن يكون سجدة أو لا.
وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح: إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.
ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام " لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، قال ولا يعيدها، من سجدة، ويعيدها من ركعة ".
(وصفحة ٢٢٦) " وأما الشك بين الاثنين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الاربع والثلاث، ولم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار وخالف علي بن بابويه حيث قال ان ذهب وهمك إلى الثالثة فاضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الاقل فابن عليه وتشهدفي كل ركعة ثم اسجد للسهو وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت بنيت على الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الاكثر وعملت على ما وصفنا ولم نقف على مأخذه.
" وقال ابنه في المقنع سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري إثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال " يعيد ".
وقيل فأين ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال " إنما ذلك في الثلاث والاربع "، وأطلق المرتضى رحمه الله في الناصرية إن من شك في الاولتين استأنف، ومن شك في الاخيرتين بنى على اليقين، والعمل على الاول، ولانه الاظهر في الفتاوى، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع، بعد ذكر ما عدا الشك بين الاثنتين والاربع.
تنبيه: لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير، بل ذكر الركعتين عن جلوس هنا، وفي الشك بين الثلاث والاربع للتصريح بهما فيما سلف وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه