فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١١٦ - أحكام الاموات
الادراج، وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق.
ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الاثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كما ل غسله ".
(وصفحة ٤٦) " الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه) قاله في المعتبر، لصدق الامتثال.
واختلف الاصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألقحا الانف بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ أنكر ذلك كله ".
(وصفحة ٤٨) ".
وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص.
وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة.
وروى الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد وفي ساعةواحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم، وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله تعالى ".
قال المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرايع مجهولة العلل ".
(وصفحة ٤٩).
" الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع، وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع.
وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.
وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".