فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١١٥ - أحكام الاموات
عن الصادق عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا، وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الاحماع على التخيير.
وقد مرت الرواية باستحباب القميص، وفي المعتبر الوجه جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الاخبار عليهما، وأفضلية التجريد لانه أمكن للتطهير، ولان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل.
وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه.
وابن أبي عقيل: السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق.
وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ".
(وصفحة ٤٥) " التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر تركها كما مر، وبعد الغسل لاتليين لعدم فائدته.
وابن أبي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل ".
" ولو خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت، ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم، عن الصادق عليه السلام " إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ".
" ابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل استقبالا، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقول بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لميلتفت إليه، وإن حدث بعد كمالها تمتت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يتلفت إليه.
وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام.
وكلامه رحمه الله لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة، قلنا: الطهارة قد حصلت، والحدث إنما يكون ناقضا في الاحياء، ولا فرق بين خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد