فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٤٠ - حملة من أحكام الاحرام
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٢٨) " قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الاول الاجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الاخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج ".
مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ٢٤٩) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب.
وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الاغسال المسنونة ".
(وصفحة ٢٦٨) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الاربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف جلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ".
(وصفحة ٣٤٠ - ٣٥٦) " واختلف كلام الاصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة: إنه الكذب.
وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والائمة عليهم السلام.
وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الاصحاب: إنه الكذب والسباب.
وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح ".
إختلف الاصحاب في جواز الادهان بغير الادهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت إختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الاصحاب، وسوغه المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والمعتمد الاول.
الخامس: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الاكثرإلى الجواز، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع ".
ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ".