فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٩٢ - القراءة والاذكار
أبي عقيل " يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة ".
قال في الذكرى " ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى ".
جواهر الكلام (مجلد ٩ صفحة ٣٢٠) " (والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار) بين القراءة والتسبيح (إن شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا ونصوصا كذلك صريحة، وظاهره ولو للجمع بين الامر بكل منهما بالتخيير، كما أنه يجب حمل الامر بالثاني منهما من غير تعرض للقراءة في المحكي عن الصدوقى في الرسالة والمقنع والهداية عليه، أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية بل لعلالمحكى عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضا وإن كان في عبارته ما يوهم التعيين حتى أنه ربما نسب إليه بل وإلى الصدوقين أيضا ذلك، لكنه في غير محله.
(وصفحة ٣٨٥) " بل في كنز العرفان وعن الخلاف الاجماع عليه صريحا، بل في الذكرى وغيرها أن في شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة، وزاد في المدارك حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الاخبار أن لاتقية في الجهر بالبسملة وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الاجماع حجة على ما تفرد به العجلي (الحلي خ.
) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالاولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر.
(وصفحة ٤٠٦) " عن عبد الله بن الحسن (رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد) وغير ذلك لا ريب في ضفعه، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضا، ويرجح على غير الفرد المزبور، وأما بالنسبة إليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته، وكذا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من قراءة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز وربعي إلى أبي جعفر عليه السلام (إن كان ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) المعتضد بغيره أيضا ".