فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٠٦ - في العدة
الشهادة، ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.
والمفيد رحمه الله لم يقيد بل أطلق وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلف المرأة مع الشهادة لها في الديون والاموال.
ونعم ما قال، ولم يقيد الشيخ في الخلاف والمبسوط أيضا، وكذا أبو الصلاح، وأما ابن البراج وابن حمزة فإنهما قيدا أيضا كالشيخ، وقال ابن إدريس بالاطلاق أيضا وبه قال ابن أبي عقيل ".
" مسألة: اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا، وهو قول أبي عبي بن الجنيد واحترزنا بالحر عن العبد، فإنه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال لا يجوز شهادة العبيد والاماء في شئ من الشهادات، وهذا أعم إطلاقا في المنع عن ابنالجنيد ".
الدروس (صفحة ١٩٥) " ذهب الحسن وابن الجنيد: إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق، وهو نادر ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٢٤) " قوله النسب وإن قرب الخ.
ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الاقرباء لاقربائهم حتى الابن والاب، للاصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه " وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه فقال: يجوز " ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والاخ والزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية، للاصل، وعموم الاخبار.
واستثنى أكثر الاصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه، والرد لقوله، وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.
ولا