فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٣٧ - إرث الزوجة
من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة، وفرض على أهل الشياه شاة وعلى أهل الحلل، مأة حلة، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال " كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لاهل الامصار ولاهل البوادي الدية من الابل ولاهل السواد مأتي بقرة، أو ألف شاة "، والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج، وقال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسةدنانير، وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة ألاف درهم، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة ألاف درهم أو ألف دينار ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٨٠) " قوله: إذا هلك قاتل العمد الخ، مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالاصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الاصحاب؟ أم أحد الامرين كمذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لانها أحد الامرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر وعلى الاول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الاصحاب فيه ".
دية الجنين
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٣) " وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له