فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٤٩ - صلاة الجمعة
عقيل، وسلار، وأبو الصلاح، وابن إدريس.
قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإسحاق، والرواية الاخرى عن أحمد: خمسون.
وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم، وقال الليث بن سعد والاوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم.
وقال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.
(وصفحة ٣٣٦) " مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الاول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار.
وقال السيد المرتضى: وعلى الامام أن يقنت في الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الامام فيهما، فروي أنه يقنت في الاول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على الامام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.
وقال المفيد: والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة.
وقال ابن بابويه: وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبلالركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.
(وصفحة ٣٣٧) " مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الاولى تقديمها على الزوال، وهو قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن