فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٤٨ - صلاة الجمعة
مع الامام، في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر، أو قرية إذا غدا من أهله، بعدما صلى الغداة، فيدرك الجمعة، مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه.
(وصفحة ١١٠) " قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر.
وقال أبو الصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل.
" فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الاول: استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابنبابويه عند طلوعها ".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الاسلام، فلا يتعين بالامام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الامام ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي