فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٦٩ - أوقات الصلاة
(وصفحة ٣٠٤ - ٣٠٥) " وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.
وقال السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهة صلاة الضحى وإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.
وقال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها.
قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وانما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل.
وصريح كلام المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة وهو ظاهر كلام ابن ابي عقيل وابن الجنيد ".
جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ١٠٦) " (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي عن الكاتب والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكي عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وإنه بذلك يدخل وقتالمغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها " والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى