فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٦٧ - أوقات الصلاة
إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الاصحاب أيضا.
(وصفحة ١٩٣) ".
وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير وقد روى إلى نصف الليل.
(وصفحة ٢٠١) " إنما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوعالشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان: أحدهما كالقول الاول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.
(وصفحة ٢٢٩) " (الاول) المشهور بين الاصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن زرارة بن اعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا وانه قال " كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل وسيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة.
والظاهر هو القول المشهور للاخبار الكثيرة الدالة عليه.
(وصفحة ٢٥٥) " ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والافضل تقديمها في أول الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى والاول أبين في المذهب.
ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد ما نقله عنه أولا في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن آخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.
ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح