فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٦٨ - أوقات الصلاة
قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام " يقول " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب ان الحديث يدل على أن التقديم من باب الاولى لا أنه واجب وجوبا مضيقا ".
انتهى.
اقول: ولا يخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان ما فيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وإنما كلامه قدس سره وقع على نهج الاخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين وان الوقت الثاني إنما هو لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وإن وقعت الصلاة اداء.
ونحوه كلام ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاضيا للفرض لا مؤديا وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الاخبار المتقدمة كما اوضحناه بما لا مزيد عليه.
(وصفحة ٢٨٥) " أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الاصحاب فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة، ونقل في المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن البراج.
وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وفي المختلف انه منصوص ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له، ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض.
(وصفحة ٢٩٣) ".
ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رباح (رياح) عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت واختاره العلامة في المختلف والسيد السند في المدارك، وظاهرالمحقق في المعتبر التوقف في المسألة.