فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١٩ - في السهام
الاخ ".
قال " وكل ذي رحم فو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ".
ومقابل الاصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة.
وهو نادر ومستنده غير واضح ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٦٤) " قوله ولو كان كون الثلث للجد من الام وإن اتحد هو المشهور بين الاصحاب، وعليه اتفاق المتأخرين، ومستندهم أن المتقرب بالام يأخذ نصيب الام سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث، لانه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها.
وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان: إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك اختا لاب وأم وأختا لام.
" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الاظهر بين الاصحاب، بل ادعى جماعة عليه الاجماع، لان من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له، ولان الاخت للابوينيجمع السببين فيكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل والفضل: إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالابوين أختين، وهو شاذ.
(وصفحة ٢٦٦) " ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل، والمفيد، والقطب الكيدري، ومعين الدين المصري، إلى تنزيل الخؤلة والعمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤلة للام السدس ذكرا كان أم أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث، والباقي للخال، أو الخالة من الابوين، أو الاب، لانهم يتقربون بالاخوة فيرثون ميراثهم.
والاصح الاول، لدلالة الاخبار عليه.
ومنع مساواتهم للاخوة من كل وجه، ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالاب والام.
وكذا لافرق في