فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١٨ - في السهام
ضعف الانثى وإن كان يتقرب بأمه ويتقرب الانثى بأبيها، لانهم أولاد حقيقة، والاول أشهر فتوى ورواية.
(وصفحة ٢٦٢) " ولو اجتمع مع كلالة الام أخت للابوين فلها النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، وللاكثر الثلث، والباقي للاخت من الابوين.
ولو كانتا أختين للابوين مع واحد من كلالة الام كان السدس ردا عليهما خاصة.
وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.
" وقال الحسن والفاضل (كذا): لو ترك جدته أم أمه، وجدته أم أبيه، فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لاب وأم وأختا لام ".
شرح اللمعة (مجلد ٨ صفحة ١٢٨) " الخامسة لو اجتمع أخت للابوين مع واحد من كلالة الام.
أو جماعة، أو أختان لابوين مع واحد من كلالة الام فالمردود " وهو الفاضل من الفروض (على قرابة الابوين) وهو الاخت، أو الاختان على الاشهر.
وتفرد الحسن بن أبي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا.
أو أخماسا.
(وصفحة ١٥٥) " (الرابعة لو اجتمع الاعمام والاخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد(فللاخوال الثلث وإن كان واحدا لام على الاصح، وللاعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخت ونصيبها الثلث والاعمام يرثون نصيب من يتقربون به، وهو الاخ ونصيبه الثلثان.
ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكرويته، وأنوثيته، والاخبار مع ذلك متظافرة به.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي صلوات الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله فقال " للعم الثلثان، وللخال الثلث ".
وان فيه أيضا " إن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة