فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١٧ - في السهام
للاب والام النصف، ولبني ابنة الاخت من الام السدس، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم، وهذا يناسب ماقاله ابن أبي عقيل، والمشهور الاول.
مسألة: المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الابوين، إذا لم يكن هناك ولد.
قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الابوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الابوين نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البينت ياخذ نصيب أمه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والابوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد سواء، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الابوين لا يأخذ شيئا من المال، وذلك خطأ، لانه خلاف لظاهر التنزيل، والمتواتر من الاخبار.
وقال المفيد: ولا يحجب الابوان أولاد الولد، وإن هبطوا.
وقال سلار: السدس فرق كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللام الثلث، وللاب الثلثان.
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة، الابوان، والابن، والابنة، هذا هو الاصل.
لنا: في المواريث فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن، أو ابنة ابنة، فالمال للابوين للام الثلث، وللاب الثلثان، لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام ".
الدروس (صفحة ٢٦١) " ثم أولاد الاولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابننصيب أبيها، ولو خلف بنت ابن وبني بنت، فلبنت الابن الثلثان، ولبني البنت الثلث وإن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الانثيين.
ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، واختاره تلميذه القاضي.
وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس: يعتبر أولاد الاولاد بأنفسهم فللذكر