فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١٦ - في السهام
عليهم على قدر سهامهما، وبناه على أصله وقد تقدم.
" مسألة: لو ترك ابن عم وابنة عم، وابن عمة وابن خال، وابنة خالة، وابنخالة، قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين.
(وصفحة ٧٣٨) " وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.
قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الاخ من الام مع الاخ من الاب، أو الاخت أو الاخوة محسوب من ستة، لان أقل عدد له سدس صحيح سنة فيكون للاخ من الام السدس، سهم واحد، وللاخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة، وهذا يشعر بأن للاخت من الاب الباقي أيضا، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح.
وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال ابن الجنيد: واختاره ابن إدريس، لنا: ما تقدم من الرواية، ولانه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا الانثى.
احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وكذلك أولئك.
والجواب: أنهما يفترقان باعتبار آخر، فإن النقص يدخل عليها، فكان الفاضل لها، بخلاف الآخرى.
تذنيب المشهور بين علمائنا أن للاخت من الابوين الباقي بعد سدس الاخت، أو الاخ وثلث الاخوة من قبل الام.
وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع، لانها تجمع السببين فتكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة، فيكون المال أرباعا بين الاختين، وأخماسا بين الاختين من الم مع الاخت من الابوين، وبين الاخت من الام مع الاختين من قبلهما، والمشهور الاول.
قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لاب وأم وثلاثة بني ابنة أخت لاب وثلاثة بني ابنة أخت لام فلبني ابنة الاخت من الام السدس، وما بقي فلبني ابنة الاخت للاب والام.
وسقط بنو ابنة الاخت منالاب.
وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الاخت