فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩١ - زكاة الانعام
" وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لميحتمل ما ذكره لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة.
(وصفحة ٦٠) " قوله: (ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الاشهر).
اختلف الاصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيلا، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الاربعة ".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٢ صفحة ٤٣) " ثم ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة ثم ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعين ففيها حقتان ثم مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ولا خلاف في الخمسة الاول وإنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن ابي عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور كما صرح به جملة من أصحابنا رضوان الله عليهم وفي المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وهو سهو منه فان ابن الجنيد لم يسقطه، غاية الامر انه وافق ابن أبي عقيل في إخراج بنت مخاض في خمس وعشرين.
وبما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.
(وصفحة ٤٦ - ٤٧) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: " في صدة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرينفإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت