فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩٠ - زكاة الانعام
شيئا، والوجه تعينها مع الامكان، فإن تعذرت فابن اللبون، لمفهوم رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام.
وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: يجب بنت المخاض في خمس وعشرين، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام، وهي معارضة بأشهر منها، ومحمولة على التقية ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٦٥) " لان التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده إيجاب التبيعتين في ستين.
والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والافضيلة غير معلومة، إذ قد يكون الامر بالعكس في بعض الاوقات والبلاد.
على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فذهب ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه بتعيين التبيع، هو مقتضى الدليل والاحتياط ".
مدارك الاحكام (مجلد ٥ صفحة ٥٣) " الاول: اعتبار النصب، وهي في الابل إثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما).
هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور.
(وصفحة ٥٦) " إحتج إبن أبي عقيل على ما نقل عنه بما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ".
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد