فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩٢ - زكاة الانعام
خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين.
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ثم ترجع الابل على اسنانها.
وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية.
قال قلت فما في البخت السائمة؟ قال مثل ما في الابل العربية.
الحديث ".
" وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما صار إليه جماعة من محققي الاصحاب ورواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغييرهما ممن اختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم؟ والاولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم.
انتهى (وصفحة ٥٥ - ٥٨) " اما كون المخرج في النصاب الاول تبيعا أو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع في المنتهى، ونقل عن الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل ايجاب تبيع حولي خاصة، وبه صرح الصدوق في الفقيه أيضا، وهذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء المتقدم صدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقله منها " وقالا في القر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرةمسنة، وليس في مابين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس في مابين الاربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، إلى الثمانين.
" ومن ثم نسبه في المختلف إلى المشهور ونقل خلاف ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه وثانيا إن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الاخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت وهي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت.