فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٤٥ - حملة من أحكام الاحرام
الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع.
(وصفحة ٤٢٢) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلكورددت الامر إليهم ".
(وصفحة ٤٤٦) " أبو عبد الله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون الايمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد.
ويمكن حمل الاخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالاظهر أنه لا كفارة ".
(وصفحة ٤٥٠) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل ".
وجوز المفيد، وسلار وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح الادهان بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الاصل، وهو مدفوع بإطلاع الروايات المتضمنة للمنع.
(وصفحة ٤٥٥) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ الخطأ عندك "؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ".
وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد، وهو ضعيف ".