فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٤٣ - حملة من أحكام الاحرام
ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله (عزوجل): " أو عدل ذلك صياما " قال " يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه " (وصفحة ١٩٠) " فذهب الاكثر ومنهم: الشيخ في النهاية والمبسوط، والشيخ المفيد، وابن أبي عقيل، وابن بابويه، والشهيد في الدروس، والمرتضى، وغيرهم إلى أنها مرتبة، ونسبه في المبسوط إلى اصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن يدل على التخيير.
وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها مخيرة، وبه صرح في المنتهى والتذكرة، ونقله في المختلف عن ابن إدريس ونقل عنه أنه نسبه أيضا إلى الشيخ في الجمل والخلاف.
ويدل على الاول الاخبار المتقدمةكصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة أبي عبيدة، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية أبي بصير فإن الجميع قد اشترك في الدلالة على أن الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم القدرة على الاولى، وكذا من الثانية إلى الثالثة ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل): " هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " المؤكد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالاول بالخيار " ورواية عبد الله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسير العياشي.
والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة ظاهرة.
الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل: " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق ".
وقال ابن إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا " ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية وهو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
(وصفحة ١٠٠ - ١٠١) " (منها) أن لا يكون خصيا فحلا على خلاف فيه.
فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه،