فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٠٥ - الدم
(وصفحة ٣٣١) أقول: لا يخفى أن ظاهر كلام الاصحاب رضوان الله عليهم الاتفاق على أن المراد بالدرهم في الاخبار المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما اشتملت عليه عبارة ابن إدريس والمحقق والشهيد في الذكرى وبه صرح الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة حيث قال " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه.
" إلى آخر، والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في الروض وغيرهم لان ظاهر جملة من علماء الخاصة والعامة ان غالب الدراهم التي في صدر الاسلام هي الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق والطبري الذي وزنه أربعة دوانيق، والاصحاب احترزوا هنا بقيد الوافي وان وزنه درهم وثلث عن الدرهم الاخر وهو الطبري، وكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ليس فيه ظهور في مخالفة ذلك وإنما غاية ما فيه أنه مطلق بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الاصحاب المذكور جمعا وان المراد به الدرهم الوافي الذي هو البغلي.
الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١١٦) هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي إلى وزن درهم إسلامي وثلث، إلا أنه لا يرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكن المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام وغيره، بل هو ظاهر كثير منالاصحاب حتى معاقد الاجماعات، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الاخبار وإن أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه لامكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة، بل قد يؤيده تعرض كثير من الاصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.
لكن قد عرفت ظهور اتفاق الاصحاب على إرادة السعة خاصة، والفرض، أنها غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي عقيل ما تقدم من اعتبار سعة الدينار.