مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٤ - نصاب الإبل
______________________________________________________
وثلاثين [١] ، وهو قول الجمهور [٢].
والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في خمس قلاص [٣] شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة مخاض [٤] إلى خمس وثلاثين.
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون [٥] إلى خمس وأربعين.
فإذا زادت واحدة ففيها حقّة [٦] إلى ستين.
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة [٧] إلى خمس وسبعين.
فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
[١] حكاه عنهما في المختلف : ١٧٥.
[٢] منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٤١.
[٣] القلوص من النوق : الشابة. وقال العدوي : القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني فإذا أثنت فهي ناقة ، وجمع القلوص قلص وقلائص وجمع القلص قلاص ـ الصحاح ٣ : ١٠٥٤.
[٤] قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض ـ الصحاح ٣ : ١١٠٥.
[٥] اللبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، الأنثى ابنة لبون ، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن ـ الصحاح ٦ : ٢١٩٢.
[٦] الحقّ بالكسر : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى حقّة وحقّ أيضا ، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به ـ الصحاح ٤ : ١٤٦٠.
[٧] الجذعة : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ـ الصحاح ٣ : ١١٩٤.